پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص503

لورودها بالجمل الخبرية، وبين ضعيفة وإن تضمنت الأمر، كالمروي في قرب الإسناد في التطهر (1).

مع أن الدال على الوجوب لو تحقق في المقام، لم يكن على حقيقته، لعدم تعقل وجوب الكيفية مع استحباب ذى الكيفية.

وجعل مجازه الوجوب الشرطي ليس أولى من الاستحباب أو تأكده، كما هو ثابت في الإقامة بملاحظة الأخبار.

ولدلالة بعض الأخبار عل أنها من الصلاة.

ويجب الحمل عل التجوز، لعدم كونها منها إجماعا، ولذا يجوز التكلم بعدها وخلالها.

وفي صحيحة زرارة: (إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة) (2) وهي صريحة في عدم كونها من الصلاة.

ويتأكد الاستقبال في الشهادتين، لشهادة بعض الصحاح (3).

ومنها: رفع الصوت بالأذان من غير اتعاب، للمستفيضة، كصحيحة البصري: (إذا أذنت فلا تخفين صوتك، فإن الله يأجرك مد صوتك فيه) (4).

وابن وهب: عن الأذان، قال: (ارفع به صوتك، فإذا أقمت فدون ذلك) (5).

وفي رواية هشام بن إبراهيم: إنه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام

(1) قرب الإسناد: 180 / 673، الوسائل 5: 393 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 7.

(2) الفقيه 1: 183 / 866، الوسائل 5: 391 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 1.

(3) انظر: الوسائل 5: 403 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 7.

(4) التهذيب 2: 58 / 205، الوسائل 5: 410، أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 5.

(5) الفقيه 1: 185 / 876، الوسائل 5: 409، أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 1.