پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص445

وخلافا للحلبي فحرم، لظاهر الخبرين.

وفيه أولا: منع الظهور.

وثانيا: المعارضة مع مادل على الجواز مطلقا، كمرفوعة الهمداني: (لا بأس أن يصلي الرجل والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه) (1) أو لغير أولاد عبدة الأوثان والنيران الموجب لجوازه لغيرهم أيضا بالإجماع المركب، كالمروي في الاحتجاج وإكمال الدين من التوقيع، وفيه: (أماما سألت عنه من المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران أن يصلي والسراج بين يديه، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران) (2).

وثالثا: المخالفة للشهرة بل الإجماع الموجبة للخروج عن الحجية.

ثم مقتضى الإطلاقات: كراهة استقبال النار مطلقا ولو لم تكن مضرمة.

وقيدها بعضهم بالمضرمة (3)، ولا وجه له.

كما أن مقتضى الموثقة: أشدية الكراهة مع ارتفاع النار.

والمستفاد من التوقيع أشديتها لأولاد عبدة الأوثان والنيران، والحكم بالأشديه في غير أولاد الرسول غير سديد.

ومنها: بيوت المجوس، والبيع، والكنائس، وبيت فيه مجوسي وأن لم يكن

الاستبصار 1: 396 / 1510، الوسائل 5: 166 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 2.

والشبه: ضرب من النحاس.

الصحاح 6: 2236.

(1) الفقيه 1: 162 / 764، التهذيب 2: 226 / 890، الاستبصار 1: 396 / 1512، علل الشرائع: 342 / 1، المقنع: 25، الوسائل 5: 167 أبواب مكان المصلي ب30 ح 4.

(2) الاحتجاج: 480، كمال الدين 521 / 49، الوسائل 5: 168 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 5.

(3) كابن ادريس في السرائر 1: 270، والمحقق في الشرائع 1: 72، والنافع: 26، والمعتبر 2: 112، والعلامة في نهاية الإحكام 1: 347، والتحرير 1: 33.