پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص443

منه – بحسب المعنى اللغوي الذي الاصل فيه عدم النقل، ومع ثبوته تأخره – الا مرجوحية الصلاة في المقبرة التي هي موضع القبرلا في حواليها كما هو المطلوب، فيكون هو بعينه الصلاة على القبر، فتأمل.

إلا أن يقال بإلحاق القبر والقبرين بالقبور، لادعاء الاشتهار عليه في كلام بعض مشايخنا المحققين (1)، وفتوى جماعة به (2)، وهما كافيان في المقام لكونه مقام المسامحة.

ب: صرح جماعة – منهم المقنعة والشرائع والنافع والجامع والقواعد والنهاية (3) –

بزوال الكراهة بالحائل،

بل في بعضها ولو عنزة منصوبة، أو قدر لبنة، أو ثوب موضوع.

واخرى – منهم المقنعة (4)، والنزهة والنهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والاصباح ونهاية الاحكام والتذكرة (5) – بزوالها ببعد عشرة أذرع من كل جانب كما في الاولين، أو ما سوى الخلف كما في البواقي.

أقول: الكلام إما في الصلاة بين القبور أو إليها أو عند كل قبر قبر.

فإن كان الاول، فلا شك في زوال الكراهة ببعد عشرة أذرع من الجوانب الاربع، وأما بوجود الحائل ولو بمثل ما ذكر فلا دليل عليه، والاجماع فيه غير ثابت

(1) شرح المفاتيح (المخطوط).

(2) منهم العلامة في المنتهى 1: 245، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 134، والشهيد الثاني في المسالك 1: 25، والروضة 1: 223.

(3) المقنعة: 151، الشرائع 1: 72، والنافع: 26، الجامع للشرائع: 68، القواعد 1: 28، نهاية الاحكام 1: 346.

(4) كذا في النسخ ومثله في كشف اللثام 1: 198، ونسبه في الرياض 1: 141، إلى المحكي عن المقنعة، ولم نعثر عليه ولعل الصحيح: الفقيه ووقع التصحيف في نسخة كشف اللثام فصار منشأ للنسبة، لاحظ: الفقيه 1: 156.

ويؤيده أن في مفتاح الكرامة 2: 215، لم ينقله عن المقنعة بل نقله عن الفقيه.

(5) النزهة: 26، النهاية: 99، المبسوط 1: 85، المهذب 1: 76، الوسيلة: 90، الجامع للشرائع: 68، نهاية الاحكام 1: 346، التذكرة 1: 88.