مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص440
السلام تجعله بين يديك ثم صل ما بدا لك ” (1).
وأيضا: هل يزار والدك ؟ قال: ” نعم ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه ” (2) ولصحيحة الحميري ورواية الاحتجاج، المتقدمتين.
أقول: التحقيق أنه إن اريد استحباب مطلق الصلوات فيه بمعنى رجحانه وأكثرية ثوابه بالنسبة إلى سائر الافراد الخالية عن جهتي الرجحان والمرجوحية – كما هو المراد من الاستحباب في العبادات – فتعارض الروايات المستندة إليها الشهرة على الكراهة ورواية الامالي، ولا ترجيح.
مع أن في دلالة الروايات عليه أيضا نظرا:أما الاخيرتان فظاهر، وكذا السابق عليهما، إذ لا يدل على الازيد من إباحة الصلاة خلفه أو مع نوع من الرجحان الاضافي.
وأما السابقان عليه: فلانه يمكن أن يكون المراد منهما استحباب صلاة خلفه لا استحباب مطلق الصلاة خلفه.
والتوضيح: أن المطلوب استحباب إيقاع الصلاة المأمور بها وجوبا أو ندبا مطلقا خلفه، وهو غير استحباب أن يصلى خلفه صلاة، فان استحباب صلاة في موضع غير استحباب الصلاة فيه، والاستحباب الاول بالمعنى المصطلح دون الثاني، ولذا يصح أن يقال: من اشترى دارا جديدة يستحب أن يصلي فيها صلاة، ولا يقال: يستحب إيقاع الصلاة في الدار الجديدة.
وإن اريد استحباب الصلاة المطلقة خلفه ردا على من يكرهها مطلقا، فهما يدلان عليه.
ولا تصرهما معارضة الشهرة المحكية ورواية الامالي، لعمومهما مطلقا بالنسبة إليهما، ولكن يكون ذلك مخصوصا بخلف قبر الحسين عليه السلام،
(1) كامل الزيارات: 245 / 3، الوسائل 14: 517 أبواب المزار وما يناسبه ب 69 ح 1.
(2) كامل الزيارات: 123 / 2، الوسائل 5: 162 ابواب مكان المصلي ب 26 ح 7.