مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص434
– كما عن الصدوق والشيخين (1) – بعيدا.
والظاهر الكراهة في مطلق الطريق وإن لم يكن جادة، لموثقة ابن الجهم: ” كل طريق يوطا فلاتصل فيه ” (2).
ورواية ابن الفضيل: ” كل طريق يوطا ويتطرق، كانت فيه جادة أو لم تكن، لا ينبغي الصلاة
ومنها: السبخة،
ولا شك في كراهة الصلاة فيها، والنصوص بها مستفيضة (4)، والظاهر منها ارتفاع الكراهة إذا كان موضع السجدة فيها مستوية يتمكن فيه الجبهة ولو بجعله كذلك.
ومنها: مواضع بين الحرمين: البيداء – وهو على ميل من ذي الحليفة مما يلي مكة ويسمى ذات الجيش أيضا – وذات الضلاصل، ووادي الشقرة – بفتح الشين وكسر القاف (5) – ووادي ضجنان – بالضاد المعجمة المضمومة أو المفتوحة والجيم الساكنة – اسم جبل بناحية مكة.
ومنها:
على الاظهر الاشهر، بل عليه كافة من تأخر، وعن صريح الغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه (6).
أما الاول: فلموثقة عمار: عن الرجل يصلى بين القبور، قال: ” لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع
(1) الفقيه 1: 156، والمقنعة: 151، والنهاية: 100.
(2) التهذبب 2: 221 / 870، الوسائل 5: 148 أبواب مكان المصلي ب 19 ح 6.
(3) الكافي 3: 389 الصلاة ب 63 ح 8، الفقيه 1: 156 / 728، التهذيب 2: 220 / 866، الوسائل 5: 147 أبواب مكان المصلي ب 19 ح 3.
(4) الوسائل 5: 150 ابواب مكان المصلي ب 20.
(5) موضع معروف في طريق مكة، قيل: إنه والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف وإنها من المواضع المغضوب عليها.
مجمع البحرين 3: 353.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 555، المنتهى 1: 244.