مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص430
لرواية الفضيل بن يسار: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، فقال: (تنح عنها ما استطعت) (1).
ومنها: معاطن الإبل، لمرسلة ابن الفضل، المتقدمة (2)، وصحيحة محمد: عن الصلاة في أعطان الإبل، فقال:، إذا تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (3).
وصحيحة علي: عن الصلاة
أتصلح ؟ قال: (لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل) وسألته عن مواطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال: (نعم لا بأس به) (4).
وموثقة سماعة: عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم، فقال: (إذا نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مرابض الخيل والبغال فلا) (5).
وصحيحة الحلبي: عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: (صل، ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف) إلى آخره (6).
ثم المعاطن وإن كانت مختصة في كلام أكثر أهل اللغة – كالصحاح
(1) الكافي 3: 391 الصلاة ب 63 ح 17، التهذيب 2: 226 و 376 و 893 / و 1563، المحاسن: 365 / 109، الوسائل 5: 169 أبواب مكان المصلي ب 31 ح 1.
(2) في ص 427.
(3) الكافي 3: 387 الصلاة ب 63 ح 2، التهذيب 2: 220 / 868، الاستبصار 1: 395 / 1507، الوسائل 5: 144 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 1.
(4) مسائل علي بن جعغر: 168 / 281، 282، الوسائل 5: 146 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 6 (5) التهذيب 2: 220 / 867، الاستبصار 1: 395 / 1506، الوسائل 5: 145 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 4.
(6) الكافي 3: 388 الصلاة ب 63 ح 5، الفقيه 1: 157 / 729، التهذيب 2: 220 / 865، الوسائل: 145 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 2.