پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص429

المسلخ، للأصل، والشك في دخوله في معنى الحمام في تلك الأيام، والصحيح والموثق المتقدمين على جعل الإضافة بمعنى اللام، وتخصيص المغتسل بالحمام.

وعن التذكرة احتمال ثبوتها فيه أيضا، للصدق في هذه الأزمان، مع أصالة عدم تعدد الوضع (1).

وتعارض باصالة تأخر الحادث، فعدم الكراهة فيه أظهر.

ومنه يظهر عدم الكراهة فيما يلحق بالأول أيضا ما لم يعد جزءا منه بحيث يكون معه بيتا واحدا.

ومنها: البيوت المعدة للغائط، والمراد به بيت الخلاء، لفتوى الأصحاب الكافية في مقام الاستحباب.

مضافة إلى رواية عبيد بن زرارة: (الأرض كلها مسجد إلا بيوت غائط أو مقبرة) (2).

وقصورها عن إفادة التحريم دلالة وقوة – لمخالفتها للشهرة العظيمة بل الإجماع – منع عن الحكم به.

فقول المفيد (3) بعدم الجواز غير سديد، مع أن ارادته الكراهة منه – كما هي في كلامه شائعة – ممكنة.

وللبول، لصحيحة محمد بن مروان (4)، ورواية عمرو بن خالد (5).

وكذا تكره الصلاة وفي محاذي القبلة عذرة وإن لم يكن في بيت الخلاء،

الجنان: 227، والمسالك 1: 25، والروضة 1: 221.

(1) التذكرة 1: 88.

(2) التهذيب 3: 259 / 728، الاستبصار 1: 441 / 1699، الوسائل 5: 169 أبواب مكان المصلي ب 31 ح 2 وفيها: إلا بئر غائط.

(3) المقنعة: 151.

(4) الكافي 3: 393 الصلاة ب 63 ح 27، التهذيب 2: 377 / 1570، المحاسن: 615 / 39، الوسائل 5: 174 أبواب مكان المصلي ب 33 ح 1 (5) الكافي 3: 393 الصلاة ب 63 ح 26، التهذيب 2: 377 / 1569، المحاسن: 615 / 40، الوسائل 5: 175 أبواب مكان المصلي ب 33 ح 3.