پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص423

وصحيحة زرارة: عن الشاذ كونة يكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل ؟ فقال: (لا بأس) (1) وقريبة منها رواية ابن أبي عمير (2).

خلافا للمحكي عن السيد فاعتبر طهارة مكان المصلي مطلقا (3)، وعن الحلبي فاعتبرها في المساجد السبعة (4).

و – كما صرح به غير واحد – (5) لا حجة لها يعتد بها، عدا ما يستدل به لهما من قوله سبحانه: (والرجز فاهجر) (6) والنبوي: (جنبوا مساجدكم النجاسة) (7).

وللأول: من نهيه صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المجازر والمزابل والحمامات (8)، وأمره بإخراج النجاسة عن المساجد (9)، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة.

والموثقتين: إحداهما للساباطي: عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ولا تصيبه

ب 30 ح 1.

(1) الفقيه 1: 158 / 739، التهذيب 2: 369 / 1537، الاستبصار 1: 393 / 1499، الوسائل 3: 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 3.

(2) التهذيب 2: 370 / 1538، الاستبصار 1: 393 / 1500، الوسائل 3: 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 4.

(3) لم نعثر عليه في كتبه ونقله عنه في الذكرى: 150.

(4) الكافي في الفقه: 140.

(5) منهم صاحب الرياض 1: 139، وصاحب الحدائق 7: 194.

(6) المدثر: 5.

(7) الذكرى: 157 وفيه: ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي.

ورواه في الوسائل 5: 229 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2 عن جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال.

(8) سنن ابن ماجة 1: 246.

(9) سنن ابن ماجة 1: 250.