مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص420
وعن جمع من المتأخرين تخصيص البطلان أو الكراهة بالمقارنة والمتأخرة (1)،وهو الحق.
فلا حرمة ولا كراهة للسابقة منهما، لصحيحة علي، المتقدمة (2)، فإنه لو كانت الصلاة المتأخرة مؤثرة في السابقة، كان حكم صلاة القوم حكم صلاة المرأة، ولم يكن للتفصيل وجه.
مضافا إلى أن المستفاد من الأخبار ليس أزيد من ذلك، لأنها إما تثبت البأس بالمفهوم، ولكونه فيه نكرة مثبتة لا يثبت إلا نوع منه (3)، وهو كما يمكن أن يكون لصلاتهما يمكن أن يكون لصلاة المقارنين أو المتأخر.
أو تنهى عن صلاة المرأة، وهي ظاهرة في إرادتها الصلاة ولا أقل من الشك الذي لا يمكن معه رفع اليد عن الأصل.
وتؤيد المطلوب: صحيحة أبي بصير: (لا يقطع صلاة المسلم شئ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة) (4).
د: أطلق جمع من الأصحاب أن هذا الحكم إنما هو في حال الاختيار (5) فلو ضاق الوقت والمكان ولم يمكن تأخر المرأة أو بادرت إلى الصلاة مقدمة، لم يكن تحريم ولا كراهة، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى، لاختصاصهما بحكم التبادر وغيره بحال الاختيار، مضافا إلى فحوى ما دل على
(1) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 121، والشهيد الثاني في المسالك 1: 25، وروض الجنان: 226، وصاحب المدارك 3: 221.
(2) في ص 416.
(3) فإنه إذا قال: إن جاءك زيد وحده لا يلزم عليك شئ، لا تدل بالمفهوم إلا على لزوم شئ في بعض صور المجئ مع الغير ويكفي في صدق المفهوم لزوم شئ في بعض صوره.
منه رحمه الله.
(4) الكافي 3: 297 الصلاة ب 14 ذ.
ح 3، التهذيب 2: 323 / 1319، الاستبصار 1: 406 / 1551، الوسائل 5: 134 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 10 (5) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1: 89، وصاحب المدارك 3: 224، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 244، والعلامة المجلسي في البحار 80: 337، وصاحب الرياض 1: 139.