پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص409

د: لو أذن المالك في الكون في ملكه ثم أمر بالخروج بعد الاشتغال بالصلاة يتم الصلاة مستقرا فيه على الأظهر، اتسع وقتها أم ضاق، وفاقا للذكرى والبيان (1)، لما مر من أصالة جواز هذا النوع من التصرفات، وعدم ثبوت حرمته إلا بواسطة الإجماع المفقود في المقام، أو الأخبار الموقوفة حجيتها على الانجبار الغير الثابت هنا، مع أنها على فرض حجيتها تعارض ما دل على حرمة قطع الصلاة ووجوب الاستقرار فيها وإتمام الركوع والسجود، فيرجع إلى أصل جواز هذا التصرف.

خلافا للمحكي عن جماعة، فيتم الصلاة وهو خارج (2)، وللمحكي عن الشيخ والمحقق (3)، والمدارك (4)، فمع ضيق الوقت كالسابق، ومع سعته يقطع الصلاة، لعدم ثبوت حرمة القطع فيما

إذا توقف درك جميع أجزاء الصلاة

وشرائطها عليه.

وللمحكي عن الفاضل في أكمثر كتبه، فمع إذن المالك في الصلاة أولا يتم مستقرا، ومع إذنه في الكون يحتمل الإتمام، والقطع، والخروج مصليا معالاتساع، كما في بعض كتبه (5)، أو غير الثاني كما في بعض آخر.

وللمحكي عن روض الجنان، فيتم مع الإذن في الصلاة مطلقا، ويخرج مصليا في الضيق ويقطع مع السعة مع الإذن في الكون أو الدخول بشاهد الحال أو الفحوى (6).

كل ذلك لوجوه إحدى مقدماتها: استلزام عدم الخروج لارتكاب المنهي عنه

(1) الذكرى: 150، البيان: 129.

(2) نسبه إلى جماعة في الحدائق 7: 173.

(3) الشيخ في المبسوط 1: 85، ونسبه في الحدائق 7: 173 إلى المحقق.

(4) ا لمدارك 3: 220.

(5) انظر: التذكرة 1: 87، والقراعد 1: 28، ونهاية الإحكام 1: 3 4 2.

(6) روض الجنان: 220.