مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص388
إلا أن يقال: إن الخبرين كما يعارضان ذلك الخبر يعارضان الشهرة ونقل الإجماع، ويبقى الأصل بلا معارض، فلا يكون ذلك أيضا مكروها.
ومنه يظهر أن الشد بأي المعنيين اخذ لا يمكن إثبات كراهته، ولذا تردد فيه جماعة كالشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والفاضل في التحرير والمنتهى، والشهيدين في روض الجنان والروضة والذكرى (1)، وغيرهم من متأخري أصحابنا (2)، المقتصرين في المسألة على نقل الكراهة.
وظاهر المقنعة وصريح الوسيلة: حرمة الصلاة مشدود القباء (3)، بل ظاهر ما قاله الشيخ في التهذيب – بعد قول المقنعة -: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا (4).
انتهى: أن الحرمة هي التي ذكرها علي وسمعها من الشيوخ، وهو محتمل المبسوط والنهاية أيضا (5).
وكيف كان فلا ريب في ضعفه جدا.
ومنها: أن يصحب حديدا، على الأشهر كما صرح به جماعة (6)، للمستفيضة، كموثقة عمار: في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ؟ قال: (لا) (7).
(1) التهذيب 2: 232، النافع: 25، التحرير 1: 31، المنتهى 1: 235، روض الجنان: 210، الروضة 1: 209، الذكرى: 148.
(2) كالفاضل المقداد في التنقيح 1: 182، وصاحب المدارك 3: 208، وصاحب الحدائق 7: 144.
(3) المقنعة: 152، الوسيلة: 88.
(4) التهذيب 2: 232.
(5) المبسوط 1: 83، النهاية: 98.
(6) انظر المدارك 3: 210، والذخيرة: 230، والبحار 80: 251، والحدائق 7: 144، والرياض 1: 132.
(7) الفقيه 1: 164 / 773، التهذيب 2: 372 / 1548، علل الشرائع: 348 / 1، الوسائل 4: 418 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 5.