مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص385
على ذلك، فيبعد مخالفته لهم.
وللتأمل في كلا الأمرين مجال، بل الظاهر كون قوله: (ولا يجوز) تفسيرا لما تقدم، والظاهر من نسبته إلى المشايخ عدم كونه فتوى نفسه.
ويحتمل عثورهم على تصريح منه في محل آخر.
وكيف كان فالتحريم ضعيف جدا، للأصل.
كما يضعف الطرف المقابل له وهو أولوية تركه في أمثال هذا الزمان، لكونه لباس شهرة كما قيل به (1)، لمنع كونه من لباس الشهرة، مع أنه لو كان منه للزم تحريمه – لأنه المستفاد من أخبار لباس الشهرة (2) – وهو خلاف إجماع الشيعة.
وأيضا ذم الشهرة ليس منحصرا في اللباس، بل في مرسلة عثمان: (الشهرة خيرها وشرها في النار) (3) فلو أوجب الاشتهار رفع الحكم الشرعي لسرى الأمر إلى أكثر المستحبات بل الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لأمكن انطواء الشريعة بتداول خلافها.
ومنها:
لاشتهار كراهتهما بين الفقهاء، وورودهما في بعض الاخبار (4).
والكراهة إنما هي مع عدم المنع عن القراءة أو غيرها من الواجبات وإلا حرما.
ومنها:
للإمام، لفتوى جم غفير من الأصحاب (5).
بل لمطلق
(1) المفاتيح 1: 111.
(2) الوسائل 5: 15، 24 أبواب أحكام الملابس ب 7 و 12.
(3) الكافي 6: 445 الزي والتجمل ب 3 ح 3، الوسائل 5: 24 أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 3.
(4) الوسائل 4: 422 ابواب لباس المصلي ب 35.
(5) منهم الشيخ في المبسوط 1: 83، والنهاية: 98، والمحقق في الشرائع 1: 7 0، والنافع: 25، والمعتبر 2: 97، ويحيى بن سعيد في الجامع: 67، والعلامة في التحرير 1: 31، والمنتهى 1: 233، والشهيد الأول في اللمعة (الروضة 1): 209، والشهيد الثاني في روض الجنان: 211.