مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص383
والآخر: (من صلى مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) (1).
وضعف الخبرين في المقام غير ضائر، مع أن ما مر له جابر، ومع ذلك مؤيدان بما نقله الصدوق عن مشايخه أنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي وهو غير متحنك (2).
والطابقية هي أن لا يجعل تحت حنكه شيئا من العمامة وهو الاقتعاط.
وبإطلاقات كراهة التعمم من دون تحنك كمرسلة الفقيه: (الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم) (3) وفي خبر عيسى: (من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) (4).
ومرسلة الكافي: (الطابقية عمة إبليس لعنه الله) (5) وغير ذلك.
ولما كان الاقتعاط عدم جعل شئ من العمامة تحت الحنك، والمعهود من التحنك أيضا جعل شئ منها تحته، بل هو معنى التلحي بالعمامة وإدارتها تحت الحنك، فلا بد أن يكون المتحنك به جزءا من العمامة وسطها أو طرفها لا شيئا من الخارج، فلا تتأدى السنة بغيرها.
وتردد المحقق الثاني واحتمل تأديها به أيضا (6).
وكذا المتبادر من التلحي والتحنك تطويق شئ من العمامة تحت الحنك، بل هو صريح معنى الإدارة المصرح بها، فلا يتحقق بإسدال طرف منها على
(1) الغوالي 2: 214 / 6، والاقتعاط هو شد العمامة عل الرأس من غير إدارة تحت الحنك، مجمع البحرين 4: 270.
(2) الفقيه 1: 172.
(3) الفقيه 1: 173 / 817، الوسائل 4: 403 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 8.
(4) الكافي 6: 461 الزي والتجمل ب 15 ح 7، التهذيب 2: 215 / 847، الوسائل 4: 401 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 2.
(5) الكافي 6: 461، الزي والتجمل ب 15 ح 5، الوسائل 4: 402 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 4.
(6) جامع المقاصد 2: 110.