پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص377

وأما الشديد من سائر الألوان: فلا كراهة فيه لا في الصلاة ولا في غيرها، للأصل.

وقد يقال بها فيه (1)، للموثقة بناء على تفسير المفدم بالمطلق – وإن لم يثبت – للمسامحة.

وهو ضعيف فإنه لم يثبت ذلك المعنى لهذا اللفظ (2)، ولو ثبت لم يكن إلا مشتركا خاليا عن قرينة التعيين، فيؤخذ بالمتيقن، ولا يصدق في المطلق بلوغ الثواب الذي هو مدرك التسامح.

ثم ظاهر الموثقة: عموم الكراهة للرجال والنساء.

وفي الدروس خصها بالرجال وكذلك في الأسود (3)، ولا وجه لهما.

ومنها:

التوشح،

لاستفاضة الأخبار به (4).

ولكن لا تترتب عليه فائدة، لعدم وضوح المراد منه، فإنه فسر تارة: بالتقلد بالثوب (5).

واخرى: بلبسه.

وثالثة: بأخذ طرفه الملقى على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى وبالعكس ثم عقدهما على صدره، ذكره النووي في شرح صحيح المسلم (6).

ورابعة: بإدخاله تحت اليمنى وإلقائه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم (7).

وخامسة: بالالتحاف كاليهود، ذكره في الخلاف (8).

وسادسة: بشد الوسط بما يشبه الزنار.

والقول بأن النهي عن المشترك يحمل على النهي عن جميع معانيه ضعيف،

(1) الرياض 1: 129.

(2) فإنه في أكثر كتب اللغة كالفائق والقاموس والمجمع وغيره مفسر بالمقيد.

منه رحمه الله.

(3) الدروس 1: 147.

(4) انظر الوسائل 4: 395 أبواب لباس المصلي ب 24.

(5) القاموس 1: 264.

(6) هامش ارشاد الساري 3: 163.

(7) المغرب 2: 250.

(8) لم نعثر عليه في الخلاف لكنه موجود في التهذيب 2: 215.