پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص344

للشهرة العظيمة، بل كما عرفت الإجماع، مع أنه مع التكافؤ يرجع الى الأصل وهو أيضا مع الجواز.

والثانيان: بعدم الحجية كما مر، مع أن تقييد اولاهما بحال الصلاة – مع عدم إشعاربه فيها، وأقليتها بالنسبة إلى سائر الأحوال، وعدم وجه له في الرجال – ليس بأولى من حمل النهي على المرجوحية الشاملة للحرمة والكراهة بعموم المجاز، خصوصا بملاحظة آخر الخبر.

وحمل عدم الجواز في الثانية على الكراهة أولى من طرح أحد جزأيها، وهو عدم جواز لبسه في الأحرام، حيث إنه يجوز للأخبار.

نعم، الظاهر كراهة الصلاة في الحرير لهن وأفضلية تركها، كماعن الوسيلة والنزهة والجامع والمبسوط (1)، وفي النهاية والسرائر (2)، لما ذكر.

وفي كون المشكل من الخنثى كالذكر أو الانثى قولان: الأول هو الأظهر، لإطلاقات المنع، خرجت النساء فيبقى الباقي.

والثاني، للأصل المندفع بما مر، وتبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع.

ولكن ذلك في الصلاة، وأما في اللبس فالحق كونه كا لثاني، لا ختصاصه بالرجال إجماعا نصا وفتوى.

ولاشك في عدم تحريم لبسه على الصبي، لأنه حكم شرعي مشروط بالتكليف، وتؤكده رواية عبد الملك بن عتبة (3) وهل على الولي منعه منه ؟ الأظهر الموافق لقول الأكثر: لا، للأصل، وعدم الدليل.

وقيل: نعم (4)، لعموم النبوي: (هذان – أي الذهب والحرير – محرمان على

(1) الوسيلة: 87، النزهة: 24، الجامع للشرائع: 65، المبسوط 1: 83.

(2) النهاية: 97، السرائر 1: 263.

(4) الكافي 4: 229 / 1، الفقيه 2: 164 / 709، التهذيب 5: 449 / 1567، الوسائل 13: 257 أبواب مقدمات الطواف ب 26 ح 1.

(4) كما في المعتبر 2: 91.