پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص341

من المحوضة، بل كان مبطلا مطلقا، كأوبار غير ما استثني مما لا يؤكل.

وأما غيره كالذهب – على أن يكون المبطل لبسه محضا – فلا يبطل، للأصل، وعدم تحقق ما يصدق عليه المبطل.

ولا يفيد الخلط بالقز، لأنه إبريسم كما صرح به في رواية موسى (1).

ثم الجواز مختص بالممتزج، فلو خيط الحرير بغيره أو كانت البطانة أو الظهارة حريرا والآخر غيره لم يرتفع المنع إجماعا ؟ لصدق الحرير المحض.

وأما المحشو بالقز فالظاهر فيه الجواز، وفاقا لجماعة من المتأخرين (2)، منهم والدي رحمه الله، للأصل السالم عن معارضة الإجماع، وأخبار المنع المشتملة إما على الثوب الممنوع صدقه على المورد، أو الحرير الغير المعلوم صدقه على غير الثوب، بل في الصحاح: إن الحرير من الثياب (3).

ولصحيحة ابن سعيد: عن الصلاة في ثوب حشوة قز، فكتب إليه وقرأته: (لا بأس بالصلاة فيه) (4).

ونحوها رواية السمط (5).

ومكاتبة إبراهيم بن مهزيار: في الرجل يجعل في جيبه بدل القطن قزا هل يصلي فيه ؟ فكتب: (نعم لا بأس) (6).

خلافا للمحكي عن الأكثر (7)، تمسكا بالعمومات، وتضعيفا للروايات، ومخالفة للعامة.

(1) الكافي 6: 454، الزي والتجمل ب 11 ح 9، الوسائل 4: 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 4.

(2) منهم الشهيد في الذكرى: 145، وصاحب المدارك 3: 176، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 227، والمجلسي في البحار 8 0: 239، والمحقق الخوانساري في حواشي شرح اللمعة: 196، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 185 (3) الصحاح 2: 628.

(4) التهذيب 2: 364 / 1509، الوسائل 4: 444 أبواب لباس المصلي ب 47 ح 3.

(5) الكافي 3: 401 الصلاة ب 65 ح 15، الوسائل 4: 444، أبواب لباس المصلي ب 47 ح 3.

(6) الفقيه 1: 171 / 807، الوسائل 4: 444 أبواب لباس المصلي ب 47 ح 4.

(7) كما في البحار 80: 239.