مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص336
والثانية: هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في حرير محض) (1).
وصحيحتي الأحوص: إحداهما: هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال: (لا) (2).
والاخرى: عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال: (لا) (3).
والتوقيع المروي في الاحتجاج: إن ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب عليه السلام: (لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان) (4).
والرضوي: (ولا يصلى في ديباج وفي حريرولا في وشي ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكة إبريسم، وإذا كان سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها) (5).
ويدل عليه أيضا عن لبسه للرجال وعدم جوازه لهم في غير ما استثني بإجماع الامة كما هو محقق ومحكي (6) متواترا، بل عد من ضروريات الدين ومسلمات المسلمين، وتواترت به النصوص من الطريقين.
ففي موثقة إسماعيل بن الفضل: (لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في
(1) الكافي 3: 399 الصلاة ب 65 ح 10، التهذيب 2: 207 / 812، الاستبصار 1: 385 / 1462، الوسائل 4: 368 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 2.
(2) الكافي 3: 40 0 الصلاة ب 65 ح 12، الاستبصار 1: 385 / 1463، الوسائل 4: 367 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1.
(3) التهذيب 2: 207 / 813.
(4) الاحتجاج: 492، الوسائل 4: 375 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 8.
(5) فقه الرضا عليه السلام: 157، مستدرك الوسائل 3: 206 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 1.
(6) في الانتصار: 37، والمعتبر 2: 87، والمنتهى 1: 228، والتذكرة 1: 95، وشرح القواعد (جامع المقاصد) 2: 83، والمدارك 3: 1 3، والخلاف 1: 504 و 649، والذكرى: 145، والتحرير 1: 3 0، وروض الجنان: 207، والمعتمد وغيرها ( البحار 80: 239 ).
منه رحمه الله تعالى.