پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص323

الروايات الثلاث الاول، بل خصوص الاولى منها، للتصريح فيها بالذكاة، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر مما لا تحله الحياة.

وتقييد الأطلاق بالوبر – كما قيل (1) – لا وجه له، ودعوى التبادر ممنوعة جدا.

وصحيحة سعد: عن جلود الخز، فقال: (هو ذا نحن نلبس) فقلت: ذاك الوبر جعلت فداك، قال: (إذا حل وبره حل جلده) (2).

وعموم التلازم في الجواب يثبته في الصلاة أيضا، فعدم التصريح فيها بالإذن في الصلاة لا ضير فيه.

وصحيحة البجلي: عن جلود الخز، فقال: (ليس بها بأس) (3).

نفى فيها مطلق البأس عنها، ومنه البأس في الصلاة فيها.

خلافا للسرائر والمنتهى والتحرير (4)، فخصوا الاستثناء بالوبر، لعموم المنع من جلد ما لا يؤكل (5).

والتوقيع المروي في الاحتجاج فيما سئل عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام: إنه روي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع: (يجوز) وروي عنه أيضا: أنه لا يجوز، فأي الأمرين يعمل به ؟ فأجاب عليه السلام: (فإنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فحلال) وفي بعض النسخ: (فأما الأوبار فكلها حلال) (6).

(1) رياض المسائل 1: 124.

(2) الكافي 6: 452 الزي والتجمل ب 9 ح 7، التهذيب 2: 372 / 1547، الوسائل 4: 366 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 14.

(3) الكافي 6: 451 الزي والتجمل ب 9 ح 3، علل الشرائع: 357 / 1، الوسائل 4: 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1.

(4) السرائر 1: 261 و 262، المنتهى 1: 231، التحرير 1: 30.

(5) الوسائل 4: 345 أبواب لباس المصلي ب 2.

(6) الاحتجاج: 492، الوسائل 4: 366 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 15.