مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص321
والمعتبر وشرح القواعد والبحار (1)، وعن نهاية الإحكام والذكرى (2)، وغيرهما (3)، دعوى الإجماع عليه، وفي التنقيح نفي الخلاف عنه (4)، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة، منها: رواية ابن أبي يعفور: ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال: (لا بأس بالصلاة فيه – إلى أن قال -: فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها) (5).
ورواية يحيى بن عمران: في السنجاب والفنك والخز، وقلت: جعلت فداك احب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه: (صل فيها) (6).
وموثقة معمر: عن الصلاة في الخز، فقال: (صل فيه) (7).
وفي صحيحة الجعفري: (إن أبا الحسن الرضا عليه السلام صلى في جبة خز) (8).
وفي رواية ابن مهزيار: (إن أبا جعفر الثاني صلى الفريضة وغيرها في جبة خز وأمر بالصلاة فيها) (9).
(1) المنتهى 1: 231، التذكرة 1: 95، المعتبر 2: 84، جامع المقاصد 2: 78، البحار 8 0: 219.
(2) نهاية الاحكام 1: 374، الذكرى: 144.
(3) كالغنيه (الجوامع الفقهية): 555، والرياض 1: 124، والحدائق 7: 60.
(4) التنقيح الرائع 1: 178.
(5) الكافي 3: 399 الصلاة ب 6 5 ح 11، التهذيب 2: 211 / 828، الوسائل 4: 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 4.
(6) الفقيه 1: 170 / 804، الوسائل 4: 349 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 6، وفيهما: عن يحيى بن أبي عمران.
(7) التهذيب 2: 212 / 829، الوسائل 4: 360 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 5.
(8) الفقيه 1: 170 / 802، التهذيب 2: 212 / 832، الوسائل 4: 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 1.
(9) الفقيه 1: 170 / 803، الوسائل 4: 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 2.