مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص308
حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله – إلى أن قال – وإن كان غيرذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه) (1).
ومرسلة الفقيه: (يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه) (2).
والمروي في العلل: (لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ) (3).
وضعف سند بعضها كاختصاص طائفة منها بالسباع غير ضائر، لانجبار الأول بالعمل، والثاني بالإجماع المركب.
وصحيحة ابن مهزيار: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام: (لا تجوز) (4) وقريبة منها رواية الأبهري (5) إلى غيرذلك.
ولا ينافيه خبر الوشاء: ([ أكان أبو عبد الله عليه السلام ] يكره الصلاة في شعر ووبركل ثئ لا يؤكل لحمه) (6) للأعمية، حيث إن الكراهة في اللغة أعم
(1) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 1، التهذيب 2: 209 / 818، الاستبصار 1: 383 / 1454، الوسائل 4: 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1.
(2) الفقيه 4: 265 / 824، الوسائل 4: 346 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 6.
(3) علل الشرائع: 342 / 1، الوسائل 4: 347 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 7.
(4) الكافي 3: 399 الصلاة ب 65 ح 9، التهذيب 2: 206 / 806، الاستبصار 1: 383 / 1451،الوسائل 4: 356 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 3.
(5) التهذيب 2: 206 / 805، الاستبصار 1: 383 / 1452، الوسائل 4: 35 6 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 5.
(6) التهذيب 2: 209 / 820، علل الشرائع: 342 / 2، الوسائل 4: 346 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 5، وما بين المعقوفين من المصدر.