پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص307

بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا بل متواترا (1)، بل الظاهر أنه من شعار الشيعة يعرفهم به العامة، وهو الحجة في المقام.

مضافا إلى المستفيضة: منها: رواية علي بن ابى حمزة: عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: (لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا) قال: قلت: أو ليس الذكى ما ذكي بالحديد ؟ فقال: (بلى إذا كان مما يؤكل لحمه) قلت: وما (2) يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال:(لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس ذذذذذذذهو مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله) الحديث (3).

وصحيحة الأحوص: عن الصلاة في جلود السباع، فقال: (لا تصل فيها) (4).

وموثقتي سماعة وابن بكير: الاولى: عن لحوم السباع وجلودها، إلى أن قال: (وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيها) (5).

والثانية: من الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة في كل شئ

(1) نقله في المنتهى 1: 226، والتذكرة 1: 94، وشرح القواعد 2: 81، والمدارك 3: 161، والمعتبر 2: 78، 81، وعن الخلاف 1: 63 و 511، والغنية (الجوامع الفقهية): 555، ونهاية الإحكام للفاضل 1: 373، وروض الجنان: 213، والسرائر 1: 262 وغيرها.

منه رحمه الله تعالى.

(2) في التهذيب: وما لا يؤكل.

(3) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 3، التهذيب 2: 203 / 797، الوسائل 4: 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 3.

(4) الكافي 3: 400 الصلاة ب 65 ح 12، التهذيب 2: 205 / 801، الوسائل 4: 354 أبواب لباس المصلي ب 6 ح 1.

(5) الفقيه 1: 169 / 801، التهذيب 2: 205 / 802، الوسائل 4: 353 أبواب لباس المصلي ب ه ح 3 و 4.