مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص304
ثوب أو في البدن أو الثوب والبدن، وعدمه، أو انفراد كل منهما في حكمه، وجوه أظهرها: التقدير في الجميع.
فلا تجوز الصلاة فيه ولو دبغ سبعين مرة، إجماعا محققا ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد (1)، وغيرها (2)، وهو الحجة فيه، مع ما مر من نجاسته المانعة عن الصلاة فيه، بل وكذا لو قلنا بطهارته – حتى منع الإسكافي القائل بها بعد الدباغ (3) للنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة (4).
وفي حكم المعلوم كونه ميتة ما لم يعلم تذكيته، كما مر في كتاب الطهارة سوى ما استثني فيه.
والظاهر – كما هو مقتضى عموم أكثر الأخبار، وخصوص مرسلة ابن أبى عمير: في الميتة قال: (لا تصل في شئ منه ولا شسع) (5) – عموم المنع لما لا تتم الصلاة فيه أيضا، كما صرح به جماعة (6).
وأما موثقة الهاشمي: عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين، قال: (أما النعال والخفاف فلا بأس بها) (7) فلمعارضة ما مر غير صالحة، مع أنها لما سبق في بحث الجلود من عدم جواز الانتفاع بالميتة
(1) المعتبر 2: 77، المنتهى 1: 225، التذكرة 1: 94، جامع المقاصد 2: 80.
(2) كالذكرى: 142، وروض الجنان: 212، وكشف اللثام 1: 183، والحدائق 7: 50، والرياض 1: 121.
(3) حكاه عنه في المختلف: 64 و 79.
(4) انظر الوسائل 4: 343 أبواب لباس المصلي ب 1.
(5) التهذيب 2: 203 / 793، الوسائل 4: 343 أبواب لباس المصلي ب 1 ح 2.
(6) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: 212، وصاحب المدارك 3: 161، وصاحب الرياض 1: 122.
(7) التهذيب 2: 234 / 922، الوسائل 4: 427 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 3، وفيهما: المصلين بدل المسلمين.