مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص289
الجواب في الثاني بما اختص به السؤال لولا الفقرة الأخيرة، وهو لا ينفي الحكمعن غيره بعذ وجود الدليل.
وعن الرابع: بأن كون العلة في القرح الذي لا يستطاع ربطه وغسله ما ذكر لا يدل على انتفاء الحكم فيما لم يكن كذلك، ولا يعارض ما دل عل ثبوته في غيره أيضا.
وعن الخامس: أنه مفهوم وصف لا عبرة به.
ودليل المخالف الثاني بعض ما ذكر بجوابه.
ثم بما ذكر من الإطلاقات ظهر عدم اعتبار المشقة في الإزالة أيضا، وفاقا لجماعة (1).
وخلافا للقواعد (2)، وعن الغنيه ونهاية الإحكام (3)، بل هو ظاهر كل من استدل للعفو بلزوم الحرج أو المشقة لولاه، كالتهذيب والمعتبر والتذكرة (4) للأصل المتقدم، والروايتين الأخيرتين.
وجوابهما قد ظهر.
وجمع في الشرائع والمنتهى والتحرير (5) بين الاعتبارين.
ووجهه وجوابه يظهر مما مر.
فروع: أ: الأقوى عدم وجوب إزالة بعض الدم ولو مع إمكانها، ولا عصب موضع الجرح، ولا إبدال الثوب، بالإجماع في الأولين كما عن الخلاف (6)، لإطلاق الأدلة، وقوله: (لا شئ عليه) في الصحيحة الاولى، خلافا لمحتمل نهاية
(1) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 171، وصاحب المدارك 2: 309.
(2) القواعد 1: 8 (3) االغنية (الجوامع الفقهية): 550، نهاية للإحكام 1: 285.
(4) التهذيب 1: 207، المعتبر 1: 429، التذكره 1: 8.
(5) الشرائع 1: 53، المنتهى 1: 172، التحرير 1: 24.
(6) الخلاف 1: 252 و 476.