مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص269
والخامسة: عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: (إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة) (1).
والسادسة: (وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة) (2).
وتدل عليه أيضا حسنة محمد، المتقدمة (3).
والاوليان وإن أطلقتا البناء مع عدم الكلام، والأخيرة معه ايضا، إلا أنه خرج منها ما إذا استلزمت الإزالة شيئا من المبطلات بالإجماع والرابعة والخامسة.
وأما البطلان مع عدم إمكان الإزالة: فلطائفة من الصحاح المذكورة، ويؤيده الإجماع المنقول، وبها تخصص عمومات المضي، المتقدمة (4)، كما أن بها يخصص ما دل على ناقضية الرعاف مطلقا، أو عدمها كذلك (5).
فائدة فيها
وعلم سبقها على حالة العلم وأنه صلى بعض صلاته بالنجاسة فهل يلحق بالصورة الاولى أو الثانية ؟ الحق هو الثاني، لإطلاق طائفة من أخبار الثانية، وظهور روايات الإستئناف في السبق على الصلاة (6).
ولو لم يزل العارض في الأثناء مع الإمكان حتى صلى شيئا من الصلاة فهل
(1) الفقيه 1: 239 / 1056، الوسائل 7: 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 1: 421 / 1335، الاستبصار 1: 183 / 641، الوسائل 3: 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 1.
(3) في ص 266.
(4) كصدر رواية السرائر وموثقة داوود وحسنة محمد، مع ما في الثانية من عموم الدم بالنسبة إلى قدر الدرهم والأقل، وفي الثالثة من اختلاف النسخ.
منه رحمه الله تعالى.
(5) انظر: الوسائل 7: 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 1.
(6) المتقدمة في ص 265.