پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص264

الاستفهام في الاولى، وقرب سقوط حرف النفي في الثانية، لمكان الشرط في ذيلها -: أنها معارضة لما مر، فيتساقطان، ويرجع إلى الأصل في القولين، وإلى المكاتبة أيضا في الأول، بل لو جعلنا عدم العلم أعم من النسيان – كما هو مقتضي اللغة – تكون الروايتان أعمين مطلقا مع بعض ما مر، كصحاح محمد وقرب الإسناد وزرارة ورواية الجعفي (1)، فتخصصان به قطعا.

ثم إطلاق الأخبار كأكثر الفتاوى وإن كان عدم الفرق في عدم الإعادة والقضاء بين ما لا يحتمل النجاسة أو يحتملها، وفحص أو لم يفحص، إلا أن ظاهر الشيخين والذكرى والدروس: التفرقة (2)، فحكموا بعدم الإعادة مع الفحص، وبها بدونه، ومال إليه بعض مشايخنا (3).

وهو الأقوى، لصحيحة محمد، المتقدمة (4).

ورواية الصيقل وفيها – بعد السؤال عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى، فلما أصبح نظر فإذا ني ثوبه جنابة -: (إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة) (5).

وتؤيده مرسلة الفقيه: (إن كان الرجل جنبا قام ونظر وطلب ولم يجد شيئا فلا شئ عليه، وإن كان لم ينظرولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته) (6).

وظاهر هذه الأخبار وفتاوى من ذكر أن وجوب الإعادة مع عدم الفحص

(1) المتقدمة في ص 253 و 254 و 255.

(2) الطوسي في التهذيب 1: 424، الاستبصار 1: 183، المفيد في المقنعة: 149، الذكرى: 1 7، الدروس 1: 127 (3) كصاحب الرياض 1: 92.

(4) في ص 253.

(5) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 7، التهذيب 1: 424 / 1346، الاستبصار 1: 182 / 640، الوسائل 3: 478 أبواب النجاسات ب 41 ح 3.

(6) الفقيه 1: 42 / 167، الوسائل 3: 478 أبواب النجاسات ب 41 ح 4.