پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص256

الأول للشيخين في النهاية (1)، والمقنعة (2)، والحلي، والذكرى والنافع والشرائع والقواعد والتذكرة والتنقيح وشرح القواعد والدروس والبيان (3)، وجماعة من مشايخنا (4)، وعن الفقيه والمبسوط والخلاف ومصباح السيد والديلمي وابني حمزة وزهرة والقاضي (5)، نافيا عنه الثالث الخلاف، وناسبا له الرابع والخامس إلى أشهر الروايتين، ومدعيا عليه الأخيران الإجماع، وفي المعتبر واللوامع منسوب إلى الأكثر (6)، وفي الحدائق إلى المشهور بين المتقدمين (7).

لأصالة عدم معذورية الجاهل إلا في المؤاخذة.

وإطلاق غير الاولى منالأخبار المتقدمة.

وخصوص رواية أبي بصيرفي الدم، وفيها: (وإن علم قبل أن يصلي ونسي فعليه الإعادة) (8).

وصحيحة ابن أبي يعفور في نقط الدم (9)، وزرارة في دم رعاف أو غيره أو

(1) النها ية: 52، 94.

(2) لم نعثر فيها على صورة النسيان.

انظر المقنعة: 149.

(3) الحلي في السرائر 1: 183، الذكرى: 17، المختصر النافع: 19، الشرائع 1: 54، القواعد 1: 8، التذكرة 1: 97، التنقيح الرائع 1: 152، جامع المقاصد 1: 150، الدروس 1: 127، البيان: 96.

(4) منهم السيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 56، وصاحب كشف الغطاء: 178.

(5) الفقيه 1: 43 و 161، المبسوط 1: 90، الخلاف 1: 479، الديلمي في المراسم: 89 و 91، ابن حمزة في الوسيلة: 98، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 555، القاضي في المهذب 1: 153 لم نعثر على أدعاء الإجماع منه في المهذب، شرح الجمل: 99 و 101.

(6) المعتبر 1: 441 و 442.

(7) الحدائق 5: 418.

(8) التهذيب 1: 254 / 737، الاستبصار 1: 182 / 637، الوسائل 3: 4 76 أبواب النجاسات ب 40 ح 7.

(9) التهذيب 1: 255 / 740، الاستبصار 1: 176 / 611، الوسائل 3: 429 أبواب النجاسات ب 20 ح 1.