پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص218

التمكن وتوقف الاجتهاد على القطع.

وإن كان بعد الفراغ، فالظاهر عدم الإعادة مطلقا إلا مع حصول العلم بالخطأ في نفس القبلة.

ولو صلى بقول واحد، فأخبره آخر بخلافه، فإن كان بعد الفراغ، لم يلتفت إليه ولو كان أوثق، إلا مع فرض حصول العلم بالخطأ.

وإن كان في الأثناء، يتبع الأوثق مع الاختلاف، ويتم صلاته ويضم معها أخرى إلى الجهة الاخرى مع التساوي.

المسألة الخامسة: لو خالف اجتهاده وصلى فصادف القبلة لم تصح، لأنه متعبد بظنه فلم يأت بالمأمور به، ولعدم تأتي قصد القربة منه.

وعن المبسوط: الصحة (1).

وهو ضعيف.

وكذا من صلى من دون مراعاة القبلة، لعدم المبالاة أو الجهل بالحكم من تقصيره، وصادفها.

المسألة السادسة: لو اختلف المجتهدون في القبلة، فالمشهور: عدم جواز ائتمام بعضهم بعضا مع توجه كل منهم إلى ما اجتهده، لاعتقاد كل بطلان صلاة الآخر.

وقيل بالصحة (2)، واختاره والدي – رحمه الله – في المعتمد.

وهو الأصح، لمنع اعتقاد كل بطلان صلاة الآخر، بل يعتقد صحتها له وإن اعتقد خطأه في القبلة، وهو غير مؤثر في البطلان، لعمومات جواز الاقتداء بمن تصح صلاته (3).

(1) لم نعثر عليه في المبسوط، وحكاه عنه في الذكرى: 165، والمدارك 3: 155.

وقال في الحدائق 6: 443: وقد تتبعت كتاب المبسوط في باب القبلة فلم أقف على هذا الفرع فيه.

(2) كما في كشف اللثام 1: 180.

(3) انظر الوسائل 8: أبواب صلاة الجماعة ب 10 – 14.