مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص210
الناصريات والسرائر والتنقيح والمنتهى والمدارك (1)، وعن الخلاف والمختلف (2)، وغيرهما (3)، إلا أن ظاهر الفاضل في التذكرة والنهاية عدم الجزم بالحكم واحتمال الإعادة ولو في الخارج (4)، وهو شاذ غير قادح في الإجماع، فهو الحجة في المقام.
للصحاح المستفيضة وغيرها الناطقة بأن من صلى إلى غير القبلة تجب الإعادة في الوقت ولا تجب في خارجه، كصحاح: ابني خالد ويقطين والبصري (5)، وموثقتي: البصري وزرارة (6)، وغير ذلك (7).
وبالإجماع وتلك الأخبار يدفع الأصل المتقدم، كما أن بالأول تخصص الصحيحة المتقدمة (8)، الشاملة لنفس اليمين واليسار أيضا.
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194، السرائر 1: 205، التنقيح 1: 177، المنتهى 1: 224، المدارك 3: 151.
(2) الخلاف 1: 303، المختلف 1: 78.
(3) انظر كشف اللثام 1: 179، ورياض المسائل 1: 119.
(4) التذكرة 1: 103، نهاية الإحكام 1: 400.
(5) صحيحة ابن خالد: الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 9، التهذيب 2: 47 / 152، الاستبصار 1: 296 / 1091، الوسائل 4: 317 أبواب القبلة ب 11 ح 6 صحيحة ابن يقطين: التهذيب 2: 48 / 155، الاستبصار 1: 296 / 1093، الوسائل 4: 316 أبواب القبلة ب 11 ح 2.
صحيحة البصري: الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 3، التهذيب 2: 142 / 554، الاستبصار: 296 / 1090، الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 11 ح 1.
(6) موثقة البصري: التهذيب 2: 47 / 154، الوسائل 4: 317 ابواب القبلة ب 11 ح 5: موثقة زرارة: التهذيب 2: 48 / 156، الاستبصار 1: 297 / 1094، الوسائل 4: 316 أبواب القبلة ب 11 ح 3.
(7) وليس لأحد أن يقول: إنه لما كانت القبلة المأمور بها هي ما علم أنه قبلة وقد توجه إليه هذا الشخص فهو خارج عن تحت تلك الأخبار، وهي مخصوصة بمن تعدى عمدا، لأن ذلك مناف لنفي الإعادة خارج الوقت، بل لصريح الأخبار المذكورة كما لا يخفى.
فالمراد بها القبلة الواقعية بحسب – اجتهاده ثانيا.
منه رحمه الله.
(8) راجع ص 198.