پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص205

وليس ببعيد، لما ذكر مؤيدا بالمروي في قرب الإسناد والمسائل: عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال: (إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود) (1).

وفي فقه القرآن للراوندي: روي عنهما عليهما السلام أن قوله تعالى: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) في الفرض، وقوله: (فأينما تولوا فثم وجه الله) ، قال: (هو في النافلة) (2).

وفي تفسير العياشي: (أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة: (فأينماتولوا) ( الآية ) (3).

إلا أن المروي في المجمع أن الآية مخصوصة بالنوافل في حال السفر خاصة (4)، ونحوه روي في التبيان ونهاية الشيخ (5).

ومعه وإن ضعف التأييد إلا أنه لا يثبت وجوب الاستقبال في غير السفر، لأن اختصاص الآية بالسفر لا ينافي عدم الوجوب في غيره، فتأمل.

والأولى ملاحظة الاستقبال فيها مع الاستقرار، وأما بدونه فيأتي حكمه وحكم حال عدم القدرة في بحث المكان.

(1) قرب الإسناد 210 / 820، الوسائل 7: 246 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8 (2) فقه القرآن 1: 91.

(3) تفسير العياشي 1: 56 / 80، المستدرك 3: 191 أبواب القبلة ب 11 ح 6.

(4) مجمع البيان 1: 191.

(5) التبيان 2: 15، النهاية: 64.