پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص196

والفاضلين (1) والإسكافي (2) والحلي والحلبي والقاضي والديلمي (3) وغيرهم (4)، بل هو الأشهر كما صرح به جماعة (5)، بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى والتذكرة وعن الغنية (6).

لا لاستصحاب الشغل الغير المندفع إلا بالصلاة إلى الأربع، لعدم اندفاعه بها أيضا، إذ لا يحصل العلم معها بالاستقبال الذي هو المحاذاة العرفية لمكة ولا الظن.

مضافا إلى إمكان منع الاشتغال اليقيني باستقبال القبلة حينئذ، لتقييد أوامره بالعلم قطعا (7).

والعلم بحصر المكلف به بين أمور يمكن الإتيان بها بسهولة وإن كان كافيا، إلا أنه هنا غير حاصل، لعدم محصورية موضع القبلة – بالمعنى الذي ذكرنا – عرفا، مع أن وجوب الإتيان بهذا المعلوم منفي إجماعا (8).

ولا لما قيل من وجوب الأربع من باب المقدمة (9)، لما ذكر من عدم وجوب

هامش)

(1) المحقق في الشرائع 1: 66، والنافع: 24، والمعتبر 2: 70 والعلامة في المختلف 1: 77، والتبصرة: 22، والمنتهى: 219.

(2) حكاه عنه في المختلف: 77.

(3) الحلي في السرائر 1: 205، الحلبي في الكافي: 139، القاضي في المهذب 1: 85، وشرح الجمل: 77، الديلمي في المراسم: 61.

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع: 63، والشهيد في البيان: 115.

(5) انظر البيان: 115، والبحار 81: 65.

(6) المعتبر 2: 70، المنتهى 1: 219، التذكره 1: 103، الغنية (الجوامع الفقهيه): 556 (7) والتكليف بهذا العلم هنا منتف، وغيره غير متحقق.

منه رحمه الله.

(8) وقد يرد دليل الاشتغال بعلم الإجماع على حصول البراءة بالأربع أيضا، لاحتمال تعين القرعة كما قيل بها.

وفيه: إن القول بالقرعة مخالف للإجماع، لعدم قدح مخالفة من قال بها فيه، لندرته.

منه رحمه الله.

(9) انظر: كشف اللثام 1: 179، ورياض المسائل: 118.