پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص161

فيهما (1).

وتدل على الأول أيضا موثقة ابن سنان، المتقدمة (2)، وصحيحة خالد بن (أبي) إسماعيل: الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، قال: (لا بأس) (3) وفي دلالتها نظر.

وعليهما مرسلة الفقيه: (أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى السماء السابعة العليا) (4).

ب: المتمكن من تحصيل العلم باستقبال العين عرفا يجب عليه تحصيله ما لم يلزم الحرج، لعدم حصول العلم ببراءة الذمة الواجب تحصيله إلا به.

فالمصلي في مكة يجب عليه صعود السطح، وفي الحرم ونواحيه صعود الجبل، إن أمكن بدون حرج، وجعله حرجا مطلقا – كما في المدارك (5) – لا وجه له.

نعم، لو علم بدون الصعود والمشاهدة لكفى، إذ لا تجب عليه المشاهدة بنفسها، لعدم دليل عليه، وعلى ذلك ينزل كلام من أطلق وجوب المشاهدة للمتمكن منها.

ج: هل

الحجر من الكعبة

بعضا أوكلا، حتى يكفي استقباله كذلك لمن في المسجد أم لا ؟ صريح الفاضل في النهاية والتذكرة الأول (6).

وفي الذكرى: إن ظاهر كلام الأصحاب أنه من الكعبة، قال: وقد دل

(1) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط).

(2) في ص 151.

(3) الكافي 3: 391 الصلاه ب 63 ح 19 وفيه: خالد عن أبي اسماعيل، التهذيب 2: 376 / 1565، الوسائل 4: 339 أبواب القبلة ب 18 ح 2.

(4) الفقيه 2: 160 / 690، الوسائل 4: 339 أبواب القبلة ب 18 ح 3.

وفيهما: (إلى الأرض السابعة العليا).

(5) المدارك 3: 122.

(6) نهاية الإحكام 1: 392، التذكره 1: 345.