پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص152

صلى الله عليه وآله على المشركين: (قال: إنا عباد الله – إلى أن قال -: أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة، أطعنا، ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعنا) (1).

ولاستصحاب اشتغال ذمة من صلى إلى غيرها بالصلاة، أو الصلاة إلى القبلة.

وتؤيده المستفيضة المصرحة بتحويل وجه – النبي في الصلاة إلى الكعبة حين تحويل القبلة وهوفي المدينة، وهي كثيرة: منها: موثقة ابن عمار: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة ؟ قال: (بعد رجوعه من بدر) (2) إلى غيرذلك.

ومعنى كون الكعبة قبلة، إنه يجب التوجه إليها، بحيث يعد الشخص محاذيا مستقبلا لها، متوجها إليها عرفا، سواء كان محاذيا حقيقة لعين الكعبة، أو لجزء من جهتها بالمعنى الذي ذكرنا، فإنه لا التفات إلى المحاذاة الحقيقية، فإن معاني الألفاظ هي المصداقات العرفية.

ثم إن شئت سميت ذلك استقبال العين أو الجهة، فإنهما متحدان عرفا.

خلافا للمفيد (3)، وابني شهرآشوب وزهرة (4)، فقالوا: إن القبلة لأهل المسجد الكعبة، ولغيرهم المسجد، إما مقيدا بالبعد عن الكعبة كالأول، أو بعدم مشاهدتها كالثانيين لظاهر الآية الشريفة (5)، خرج القريب أو المشاهد بالإجماع،

(1) الاحتجاج: 27، الوسائل 4: 302 أبواب القبلة ب 2 ح 14.

(2) رواها في الوسائل 4: 298 أبواب القبلة ب 2 ح 3، والبحار 81: 76 عن إزاحة العلة في معرفة القبلة لأبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي.

(3) المفيد في المقنعة: 95.

(4) حكاه عن ابن شهرآشوب في كشف اللثام 1: 173، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 556.

(5) (فول وجهك شطر المسجد الحرام.

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره).

البقرة: 144.