پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص132

مناف لأفضلية غيره لوثبت بدليل، كما في ذلك المقام، حيث دلت الروايات على أفضلية مراعاة المماثلة وقضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار، كرواية الجعفي: (أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار) (1).

وصحيحة ابن عمار: (اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل) (2).

وصحيحة العجلي: (أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس) (3).

وموثقة زرارة: عن قضاء صلاة الليل، فقال: (اقضها في وقتها الذي صليت فيه) (4).

وخبر إسماعيل: عن الرجل يصلي الاولى، ثم يتنفل، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته، فيبطئ بالعصر، يقضي نافلته بعد العصر، أو يؤخر حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال: (يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر) (5).

وتخصيص الاوليين بليلة الفوات ونهاره وإن كان محتملا، بعد تعارضهما مع الآيتين وما دل على أن الله عز شأنه يجب من الخيرما يجعل، ولكن ذلك في البواقي غير ممكن، فبها تخصص الآيتان وما يؤدي مؤداهما، وتظهر قوة القول

الوسائل 4: 75 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 1.

(1) ا لكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 5، التهذيب 2: 163 / 643، الوسائل 4: 276 أبواب المواقيت ب 57 ح 7.

(2) الكافي 3: 451 الصلاة ب 90 ح 3، التهذيب 2: 162 / 637، الوسائل 4: 276 أبواب المواقيت ب 57 ح 6.

(3) الفقيه 1: 316 / 1433، الوسائل 4: 275 أبواب المواقيت ب 57 ح 3.

(4) التهذيب 2: 164 / 645، الوسائل 4: 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 11.

(5) التهذيب 2: 275 / 1092، الاستبصار 1: 291 / 1069، الوسائل 4: 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 18.