مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص129
ومبدأ الرابع قرب الغروب، لما مر، وللعامي: (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة إذا تضيفت الشمس للغروب) (1) أي: مالت، ولآخر المتضمن للتعليل بدنو قرن الشيطان، وفيه: (وإذا دنت للغروب قارنها) (2).
ومنتهاه الغروب، المتحقق بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة المشرقية.
وحد في بعض الأخبار بصلاة المغرب (3).
ولا بأس به، سيما مع كراهة التطوع وقت الفريضة.
ج: هل الكراهة مختصة بالشروع، أو يكره لمن دخل عليه أحد هذه الأوقات وهو في النافلة ؟ قيل بالأول (4)، لأن قطع النافلة مكروه، ولأن المنهي عنه الصلاة لا بعضها، ويؤكده عدم انصراف المطلقات إلى مثله.
الثامنة: اتفقوا على جواز قضاء كل من النوافل الليلية والنهارية في كل من الليل والنهار، للنصوص المستفيضة (5).
وأما رواية عمار: عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال: (لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له، ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل) (6)، وموثقته: عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال:
(1) سنن البيهقي 2: 454.
(2) الموطأ 1: 219 / 44، سنن ابن ماجة 1: 397 / 1253، سنن النسائي 1: 275.
(3) كما في موثقة الحلبي ورواية ابن عمار، المتقدمتين في ص 118.
(4) كما في كشف اللثام 1: 164.
(5) انظر: الوسائل 4: 274 أبواب المواقيت ب 57.
(6) التهذيب 2: 272 / 1081، الاستبصار 1: 289 / 1057، الوسائل 4: 278 أبواب المواقيت ب 57 ح 14.