پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص123

الناصريات والتذكرة (1)، ونفى الأردبيلي – قدس سره – عنه الشك في شرح الإرشاد (2)، وهو الحجة فيه (3).

مضافا في الجميع: إلى صحيحة ابن أبي خلف: (الصلوات المفروضات فيأول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قصب الآس) إلى أن قال: (فعليكم بالوقت الأول) (4).

دلت على رجحان أول وقت جميع الفرائض ولو كان أحد الأوقات المذكورة.

وفي قضاء الفرائض: إلى حسنة زرارة: (فإن استيقنت – أي فوت الصلاة – فعليك أن تصليها في أي حال كنت) (5).

ورواية نعمان الرازي: عن رجل فاته له شئ من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: (فليصل حين ذكره) (6).

ورواية زرارة وغيره: عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، قال: (يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا) (7).

وفي خصوص صلاة الميت: إلى صحيحة محمد، المتقدمة (8).

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194، التذكره 1: 80.

(2) مجمع الفائدة 2: 47.

(3) وقد يستدل أيضا في بعضها بحسنة ابن عمار: خمس صلوات لا تترك عل كل حال) الحديث، وفيها مناقشة، فإن مطلوبية عدم الترك لا تنافي مطلوبية التأخير.

منه رحمه الله تعالى.

(4) التهذيب 2: 40 / 128، ثواب الأعمال: 36، الوسائل 4: 118 أبواب المواقيت ب 3 ح 1.

(5) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 10، التهذيب 2: 276 / 1098، الوسائل 4: 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

(6) التهذيب 2: 171 / 680، الوسائل 4: 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16.

(7) التهذبب 2: 266 / 1059، الوسائل 4: 274 ابواب المواقيت ب 57 ح 1.

دلت هذه الأخبار على وجوب القضاء في أي وقت كان أو حين التذكر مطلقا، على المضايقة، وعلى استحبابه، الموجب لرجحانه على التأخير عنهما، على المواسعة.

منه رحمه الله تعالى.

(8) في ص 117.