پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص119

وفي المجازات النبوية: عن النبي: (إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصيوا حتى تغيب) (1).

ثم إن ظاهر غير الأولين وإن كان التحريم إلا أنه معارض مع غيره الدال عل الجواز، كرواية ابن فرج: (صل بعد العصر من النوافل ما شئت، وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت) (2).

ورواية سليمان: عن قضاء الصلاة بعد العصر، قال: (نعم إنما هي من النوافل فاقضها متى شئت) (3) دلت بعموم التعليل على جواز جميع النوافل.

والمروي في الفقيه مقطوعا (4)، وفي الاحتجاج وإكمال الدين عن صاحب الزمان عليه السلام: (أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع عند قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، فما أرغم أنف الشيطان شئ مثل الصلاة، فصلها وأرغم الشيطان) (5).

وتؤكده الروايات الكثيرة العامية (6)، المتضمنة لفعل النبي ركعتين بعد

(1) المجازات النبوية: 374 / 290، المستدرك 3: 146 أبواب المواقيت ب 30 ح 2.

(2) التهذيب 2: 275 / 1091، الاستبصار 1: 289 / 1059، الوسائل 4: 235 أبواب المواقيت ب 38 ح 5.

(3) التهذبب 2: 173 / 690، الاستبصار 1: 290 / 1061، الوسائل 4: 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.

(4) وهذه الرواية وإن لم تكن في الفقيه مسندة إلا أنه أسندها إلى مشايخه، وهو يدل على استفاضتها، مع أن كونهم مشايخه كاف في اعتبار الرواية، وقد ذكر المشايخ في كتاب إكمال الدين.

منه رحمه الله تعالى.

(5) الفقيه 1: 315 / 1431، الاحتجاج: 479، إكمال الدين: 520 / 49، الوسائل 4: 236 أبواب المواقيت ب 38 ح 8.

(6) انظر: سنن البيهقي 2: 458، وسنن أبي داوود 2: 25 / 1279، وسنن النسائي 1: 281، وصحيح البخاري 1: 153.