پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص107

فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ با لفريضة) (1).

وفي الخصال: (لا يصلي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء) إلى أن قال: (لا تقضى نافلة في وقت الفريضة، ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك) (2).

والرضوي: (لا تصلى النافلة في أوقات الفرائض إلا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض [ مثل ] ثمان ركعات بعد زوال الشمس) (3) الحديث.

ويجاب عنها – بعد رد الأولين بما مر في موضعهما (4)، وبأن الوقت في الأول غير محل النزاع، لأن الوقت الممنوع فيه النافلة هو بعد الذراع والذراعين لا مطلق وقت الفريضة كما هو المطلوب، مع كون موردهما الراتبة الحاضرة التي هي غير المتنازع فيه، وكذا الموثقة الثانية لمكان الحكم بالقضاء، بل الرواية الاولى كما هو الظاهر من قوله: (ما قبلها من النوافل) بل رواية الخصال لقوله: (ولكن يقضي).

مع ما في الموثقة من إمكان إرادة تضيق الصلاة أو حضور الجماعة من الإدراك، بل هي ليس بأخفى من إرادة دخول الوقت، وما في الرواية الاولى من إمكان إرادة الثاني أو حضور الصلاة بشروع المؤذن في الإقامة كما يستفاد من بعض المعتبرة، وما في رواية الخصال من أن جزأها الأول يدل على الجواز مع العذر، المثبت للجواز مطلقا بالإجماع المركب، ورد الرضوي باشتماله على النفي الغير الصريح في ا لتحريم -: أولا: بأنه يمكن إرادة الوقت المضيق من الجميع، لكفاية أدنى الملابسة في

(1) مستطرفات السرائر: 73 / 7، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 8.

(2) الخصال: 628، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 1 0.

(3) فقه الرضا عليه السلام: 111، وفيه (لا تصل) بصورة النهي، وما أثبتناه موافق للنسخة الحجرية من فقه الرضا: 9، مستدرك الوسائل 3: 144 أبواب المواقيت ب 28 ح 1.

(4) راجع ص 57 و 77.