مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص103
ظاهر.
وكذا يجوز أن يصلي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فتقدم حينئذ، إجماعا في المقامين على الظاهر المصرح به في جملة من كلمات الأصحاب.
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والعمومات السليمة عن المعارض، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية.
وكذا يجوز التنفل بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة، على الأظهر، وفاقا لظاهر المهذب للقاضي، والذكرى وشرح القواعد والدروس وروض الجنان المدارك والذخيرة وشرح الإرشاد للأردبيلي والمفاتيح (1)، والمعتمد.
وفي الدروس: إنه الأشهر.
للأصل، والأخبار المتكثرة، المصرحة بالجواز عموما أو خصوصا.
فمن الأول: العمومات الناطقة بأن التطوع بمنزلة الهدية متى يأتي بها قبلت، وهي كثيرة جدا (2).
وبأن الفائتة – الشاملة لقضاء النوافل – تقضى في كلوقت أو ساعة أو حين ذكرها، كصحيحتي ابن أبي يعفور وأبي بصير (3)، وروايات زرارة ونعمان وابن أبي العلاء وابن عمار (4)، وغيرها.
وبأن خصوص النوافل يقضى
(1) المهذب 1: 71، الذكرى: 114، جامع المقاصد 2: 24، الدروس 1: 142، روض الجنان: 184، المدارك 3: 88، الذخيرة: 202، مجمع الفائدة 2: 42، المفاتيح 1: 9 7.
(2) انظر: الوسائل 4: 231 أبواب المواقيت ب 37.
(3) صحيحه ابن أبي يعفور: التهذيب 2: 174 / 692، الاستبصار 1: 290 / 1063، الوسائل 4: 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 12، صحيحة أبي بصير: الكافي 3: 287 الصلاة ب 10 ح 1، التهذيب 2: 171 / 682، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 5.
(4) رواية زرارة: الكافي 3: 288 الصلاة ب 10 ح 3، الفقيه 1: 278 / 1265، الوسائل 4: 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 1، رواية نعمان: التهذيب 2: 171 / 680، الوسائل 4: 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16، رواية ابن أبي العلاء: التهذيب 2: 173 / 691، الاستبصار 1: 290 / 1062، الوسائل 4: 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 13، رواية ابن عمار: الكافي 3: 287 الصلاة ب 10 ح 2، التهذيب 2: 172 / 683، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 4.