مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص100
بعضها مع ظهور الخطأ قبل دخول الوقت وإن علم أنه يدرك الوقت في الأثناء، أو بعده مع دخوله في الصلاة بظن الوقت دون علمه، وعدمه مع وقوع بعضها قبله وظهور الخطأ بعد الصلاة، أو في الأثناء بعد دخول الوقت مع دخوله في الصلاة بالعلم بالوقت (1).
إجماعا في الأول، بل الثاني عل الظاهر، ووفاقا للقديمين والسيد في المسائل الرسيات والمختلف والأردبيلي والمدارك، في الثالث (2)، وللأكثر ومنهم: الشيخان والديلمي والحلي والقاضي والحلبي والمنتهى، في الأخرين (3).
وخلافا لهؤلاء في الثالث، فجعلوه كالأخيرين، لرواية ابن رباح بجعل قوله: (ترى) ظاهرا في الظن.
وفيه منع ظاهر.
ولمن تقدم عليهم في الأخيرين، فجعلوهما كالثالث، لضعف الرواية، وموثقة أبى بصير، المتقدمة، والنهي عن الصلاة قبل الوقت الموجب للفساد، وعدم الامتثال، للأمر بإيقاعها في الوقت، ووجوب تحصيل اليقين بالبراءة، وانتفاء الوقت الخاص الذي هو شرط الصحة.
ويضعف الأول بانجبار الضعف – لو كان – بالشهرة، مع صحة الرواية عن ابن أبي عمير الذي على تصحيح ما يصح عنه أجمعت العصابة.
(1) ولا يضر عدم ظهور قول بالفصل بين العلم والظن، ولا بين ظهور الخطأ في الأثناء وبعد الفراغ، لعدم العلم بالإجماع المركب.
مع إن كلام الأكثر مخصوص بالظن، فلا يعلم قول القائلين بوجوب الأعادة في صوره العلم أيضا.
إلا أن في نسبة الخلاف إلى الإسكافي حينئذ إشكالا، لأنه لا يجوز العمل بالظن مطلقا، فالصلاة مع الظن عنده.
فاسدة مطلقا.
ولذا احتمل بعضهم أن يكون مورد الخلاف أعم من الظن والجزم.
منه رحمه الله تعالى.
(2) العماني والإسكافي، وحكاه عنهما في المختلف: 73، المسائل الرسيات (رسائل الشريف المرتضى 2): 350، المختلف: 73، الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 53، المدارك 3: 101.
(3) المفيد في المقنعة: 94، الطوسي في النهاية: 62، الديلمي في المراسم: 63، الحلي في السرائر 1: 2 0 1، القاضي في المهذب 1: 72، الحلبي في الكافي: 138، المنتهى 1: 213.