پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص98

فعلى الأول: فمقتضى الأصل صحة الصلاة وعدم وجوب القضاء، سواءظهر وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت أو بعضها، لأنه متعبد بعلمه وظنه، فيكون ما أتى مأمورا به، وهو يقتفي الإجزاء.

والقول بأنه يقتضيه لذلك المأمور به، لا للمأمور به في الوقت، مردود: بالعلم بكون الأول بدلا عن الثاني، فإنا نعلم أنه ليس هاهنا أمران، بل أمر واحد، وسبب التكليف والدال عليه هو الأمر الواحد، فليس هنا إلا سبب واحد، فلا تجري أصالة عدم تداخل الأسباب، والحاصل هنا واحد وهو الأمر بالصلاة في الوقت، وذلك الزمان وقت باعتبار علمه (1).

ولان المراد بالوقت المضروب للصلاة: الظاهري، وهوما علم أنه وقت، أو ظن بالظن المعتبر شرعا، دون النفس الأمري، فيكون إتيانه في وقته.

وتدل عليه في صورة وقوع بعضها خارج الوقت رواية ابن رباح، المتقدمة في المسألة السابقة (2).

لكن خرج ما إذا وقع تمامها قبله بالدليل، وهو ليس – كما قيل (3) – أنه أدى ما لم يؤمر به.

أو موثقة أبي بصير: (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) (4).

أو صحيحة زرارة: في رجل صلى الغداة بليل، غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس، فاخبر أنه صلى بليل، قال: (يعيد صلاته) (5) أو رواية سماعة: (إياك

(1) وذلك بخلاف ما ياتي في الجاهل، فأنه أمر بالصلاة في غير الوقت لأجل خطاب العقل كما يأتي.

ومما ذكر ظهر أن بدلية أحد الأمرين عن الآخر ليس بمحض الإجماع حتى يناقش فيه في بعض المواضع، بل باعتبار عدم التحقق الا لأمر واحد.

منه رحمه الله تعالى.

(2) راجع ص 91.

(3) انظر: المنتهى 1: 213.

(4) التهذيب 2: 254 / 1005، الوسائل 4: 168 أبواب المواقيت ب 3 ” ح 7.

(5) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 4، التهذيب 2: 254 / 1008، الوسائل 4: 167 أبواب المواقيت ب 13 ح 5.