مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص92
ترى) ظاهر في الظن.
ورواية سماعة: عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: (اجتهد برأيك وتعمد القبلة جهدك) (1).
وصحيحة زرارة: (وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت فأعد الصلاة ومضى صومك) (2).
فإنها ظاهرة في صورة الظن) لأنها التي تتصور معها الرؤية بعدها، ومفهومها: أنه إن لم يره بعد ذلك تكون صلاته صحيحة، ومعلوم أن عدم الرؤية لا يجعل ظنه علما.
ومفهوم المروي في تفسير النعماني: (إن الله عزوجل إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها الله دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلاة، ليتبين لهم الوقت وليستيقنوا أنها قد زالت) (3) هذا كله مضافا إلى أن مع بقاء التكليف وعدم التمكن من العلم لا مناص عن العمل بالظن.
ويضعف الأول: بأن تلك المعتبرة مع تسليمها لا تثبت إلا مواردها من غير تقييد بعدم التمكن من العلم، وأما التقييد به ثم التعدي إلى كل ظن فلا، والقول باعتبار موردها مطلقا موجود (4)، بل قيل: لوثبت اعتباره فيكون من العلم (5)،مع أن الجمع بهذا الطريق يتوقف على الشاهد، وهو مفقود، وغيره ممكن.
(1) الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 1، التهذيب 2: 46 / 147، الاستبصار 1: 295 / 1089، الوسائل 4: 308 أبواب القبلة ب 6 ح 2.
(2) الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 5، التهذيب 2: 261 / 1039، الوسائل 4: 178 ابواب المواقيت ب 16 ح 17.
(3) رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى: 15، نقلا عن تفسير النعماني، الوسائل 4: 279 ابواب المواقيت ب 58 ح 2.
(4) توجد في (ه) و (ق): فدعوى الإجماع على عدم اعتباره مع إمكان العلم غير مسموعة.
(5) كما في كشف اللثام 1: 162.