مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص87
وصحيحة اسحاق: عن الركعتين اللتين قبل الفجر، قال: (قبيل الفجر، ومعه، وبعده) قلت: ومتى أدعهما ؟ قال: (إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة) (1).
ورواية ابن أبي العلاء: الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: (فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة، ثم ليصل الغداة) (2).
وصحيحة محمد: (صل ركعتي الفجر قبل الفجر، ومعه، وبعده) (3).
وقريبة منها: صحيحة أخرى له (4)، وروايته (5)، وصحيحة ابن أبي يعفور (6)، ومرسلة الفقيه (7).
واحتمال، إرادة الفجر الأول منها – كما قيل (8) – مردود بمنعه، لتبادر الثاني من مطلقه، فهو حقيقته التي يجب الحمل عليها، مع عدم إمكانه في الثلاثة الاولى.
وردها بمرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الاولى، لموافقتها لمذهب كثير من العامة، على ما ذكره جماعة من أنهما لا تصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني (9)،
(1) التهذيب 2: 340 / 1408، الوسائل 4: 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 5.
(2) التهذيب 2: 135 / 525 الاستبصار 1: 285 / 1 0 4 2، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 4.
(3) التهذيب 2: 133 / 518، الاستبصار 1:، 284 / 1035، الوسائل 4: 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 1.
(4) التهذيب 2: 134 / 522، الاستبصار 1:، 284 / 1039، الوسائل 4: 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 3.
(5) التهذيب 2:، 134 / 520، الاستبصار 1:، 284 / 1037، الوسائل،: 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 4.
(6) التهذيب 2: 134 / 519، الاستبصار 1:، 284 / 1036، الوسائل،: 268 ابواب المواقيت ب 52 ح 2.
(7) الفقيه 1: 313 / 1422، الوسائل 4: 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 6.
(8) أنظر المعتبر 2: 56.
(9) انظر: البحار 80: 73، الحدائق 6: 245.