مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص83
يعقوب (1).
ويضعفان: بالإجمال من جهة مرجع الضمير، المحتمل كونه صلاة الصبح، بل هي الظاهر، لإطلاق الفجر المتبادر منه الثاني.
ومنة يظهر تضعيف آخر لهما، إذ ليس الفجر الثاني أول وقتهما إجماعا، وطرق المجازات كثيرة، مع أن الأمر فيهما ليس للوجوب الذي هو حقيقته قطعا، فمجازه يمكن أن يكون الرخصة، فلا تنافيان المجوزة لغعلهما قبل الفجر.
ولظاهر الإسكافي، فجعل أولهما أول السدس الأخير (2)، ولعله لخبر محمد: عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: (سدس الليل الباقي) (3) ولضعفه سندا، ومخالفته لشهرة القدماء، وعمل صاحب الأصل لا يصلح للحجية، فيحمل على الأفضل، كما هومن كلام الإسكافي محتمل.
فروع: أ: الأفضل تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول، للخروج عن شبهة الخلاف.
لا لصحيحة البجلي، السابقة، لما سبق.
ولا للأخبار الدالة على أن أفضل أوقات الوتر بعد ذلك (4)، وهما مترتبان عليه، لأنه لا يدل على أنه أفضل أوقاتهما من حيث نفسهما أيضا، مع عدم الجريان فيمن لا يريد صلاة الوتر.
ولا لصحيحة حماد: (ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر
ب 51 ح 5.
(1) التهذيب 2: 134 / 521 الاستبصار 1: 284 / 1038، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 6.
(2) حكاه عنه في المختلف: 71.
(3) التهذيب 2: 133 / 515، الاستبصار 1: 283 / 1033، الوسائل 4: 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 5.
(4) انظر: الوسائل 4: 271 أبواب المواقيت ب 54.