پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص77

الفقيه (1)، ورواية سماعة، المتقدمة (2)، والمستفيضة المتضمنة لمثل قوله: (وثمان ركعات في آخر الليل والسحر) (3).

وصحيحة إسماعيل بن جابر: أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ فقال: (لا) (4) والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية والإجماع المركب.

ورواية المفضل وفيها: (وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها) (5) ومفهوم رواية مؤمن الطاق: (إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أم لم يطلع) (6).

وتؤيده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه.

ويجاب عن الأولين: بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة، المجوزة للتطوع وقت الفريضة (7)، وفعل ركعتي الفجر بعد الصبح (8)، الراجحة على المانعة.

ومنه يظهر جواب الثالث أيضا.

وعن الرابع: بأن غايته استحباب الإعادة، وهو لا يثبت بطلان الأول، كما في ركعتي الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح (9).

(1) الفقيه 1: 302 / 1379، الوسائل 4: 248 أبواب المواقيت ب 43 ح 2.

(2) في ص 69.

(3) انظر: الوسائل 4: 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13.

(4) التهذيب 2: 1 26 / 479، الاستبصار 1: 281 / 102 1، الوسائل 4: 259 أبواب المواقيت ب 46 ح 6.

(5) التهذيب 2: 339 / 1402، الوسائل 4: 262 ابواب المواقيت ب 48 ح 4.

(6) التهذيب 2: 125 / 475، الاستبصار 1: 282 / 1025، الوسائل 4: 260 أبواب المواقيت ب 47 ح‍ 1.

(7) انظر: الوسائل 4: 23 1 أبواب المواقيت ب 37.

(8) انظر: الوسائل 4: 268 أبواب المواقيت ب 5 2.

(9) كما في موثقة زراره: الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9.