مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص46
فتخصصه.
وجوابه: أنه يصير أخص من وجه فيصار إلى الترجيح، وهو معنا.
مع أن بعض الأول صريح في غير المعذور، فيكون أخص مطلقا بالتقريب السابق.
هذا كله مع ما عرفت من عدم انتهاض القسم الثاني، وعدم دلالة أخبار المعذور على الاختصاص.
المسألة الخامسة:
ثلث الليل مطلقا، عند الهداية والمقنعة والخلاف وجمل الشيخ واقتصاده ومصباحه، والقاضي (1).
للروايات الواردة في نزول جبرئيل بها ثانية حين ذهب الثلث، ثم قال: (ما بين الوقتين وقت) (2).
ومرسلة الفقيه: (وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل) (3).
ورواية زرارة، وفيها: (وآخر وقت العشاء ثلث الليل) (4).
والمروى في الهداية: (ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل) (5).
ولروايات أخر غير دالة جدا.
ونصفه كذلك، عند السيد والإسكافي والديلمي وابن زهرة والحلبي (6)،
(1) الهداية: 30، المقنعة: 93، الخلاف 1: 264، الجمل والعقود (الرسائل العشر) 174، الاقتصاد: 256، مصباح المتهجد: 23، القاضى في المهذب 1: 69.
(2) الوسائل 4: 157 أبواب المواقيت 10 ح 5 – 8.
(3) الفقيه 1: 141 / 657، الوسائل 4: 200 أبواب المواقيت ب 21 ح 4.
(4) التهذيب 2: 262 / 1045، الاستبصار 1: 269 / 973، الوسائل 4: 1 56 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.
(5) الهداية: 30.
(6) السيد في جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل السيد المرتضى) 1: 274، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 70، الديلمي في المراسم: 62، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيه): 556، الحلبي في الكافي: 137.