مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص37
وفي رواية زرارة: (وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب دخل وقت العشاء الآخرة) (1).
وحمل تلك الأخبار على الأفضلية لا وجه له.
والاستشهاد بالأخبار الداله على أن لكل صلاة وقتين أولهما أفضلهما (2)، وباختلاف الأخبار في التقدير بالغيبوبة والربع وخمسة أميال وستة (3)، غير صحيح، لمنع شهادة الأول على أن ذلك أحد الوقتين، ولا على أن الوقتين للمختار كما مر، وعدم دلالة الاختلاف على الأفضلية والاستحباب.
وقبل انتصاف الليل قدر صلاة العشاء، عند السيد في الجمل والإسكافي (4) والحلي (5) والحلبي (6)، والإشاره والجامع، والمحقق (7)، وسائر المتأخرين (8).
وعليه الشهرة في كلام جماعة (9)، بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه (10) وإن ظهر من الناصريات عدم اشتهار هذا القول بين القدماء (11).
للأصل، وللروايات الدالة على أن وقت العشاءين من الغروب إلى نصف
ب 16 ح 29.
(1) التهذيب 2: 262 / 1045، الاستبصار 1: 269 / 973، الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.
(2) انظر: الوسائل 4: 118 أبواب المواقيت ب 3.
(3) انظر: الوسائل 4: 193 أبواب المواقيت ب 19.
(4) حكاه عنهما في المختلف: 69.
(5) الحلي في السرائر 1: 195.
(6) قال في الكافي ص 137: وآخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب وآخر وقت المضطر ربعالليل.
(7) الإشاره: 85، الجامع للشرائع: 60، المحقق في الشرائع 1: 60.
(8) كالعلامة في المختلف: 69، والشهيد في اللمعه (الروضة 1): 180، وصاحب المدارك 3: 54 (9) كصاحب الحدائق 6: 175، والرياض 1: 102.
(10) السرائر 1: 196، الغنية (الجوامع الفقهيه): 556 (11) الناصريات (الجوامع الفقهيه): 193.