مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص16
يدخل وقت أخرى) (1) إلى غيرذلك.
والأخبار الدالة على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس (2)، والعشاءين إلى نصف الليل (3)، بضميمة الإجماع المركب.
والقدح في بعض ما ذكر: بأن الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور، فإن وقته لطائفة وقت له، مردود: بأن إطلاق صلاة الظهر والعصر والنهار والليل ونحوهما يشمل جميع الأفراد حتى صلاة غير ذوي الأعذار، فإنه يدل على أن الوقت للماهية، والأصل عدم التقييد.
خلافا للمحكي عن المفيد والعماني والمبسوط والخلاف والاقتصاد ونهاية الشيخ وجمله ومصباحه وعمل اليوم وليلته والحلبي والقاضي وابن حمزة (4)، وبعض المتأخرين (5)، فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب وإن اختلفوا في النهاية إلى أقوال كثيرة (6).
(1) السرائر 1: 198.
(2) انظر الوسائل 4: 2 0 7 أبواب المواقيت ب 26.
(3) انظر الوسائل 4: 1 83 ابواب المواقيت ب 1 7.
(4) المفيد في المقنعة: 93، حكاه عن العماني في المختلف: 69، المبسوط ا: 72، الخلاف 1: 8 2، 83، 87، الاقتصاد: 256، النهاية: 58 و 59، الجمل والعقود (الرسائل العشر: 174، مصباح المتهجد: 23، عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر: 1 43، الحلبي في الكافي: 1 37، القاضى في شرح الجمل: 66، ابن حمزة في الوسيلة: 83.
(5) كصاحب الحدائق 6: 116.
(6) فقيل بانتهاء وقت الظهر بصيرورة ظل كل شئ مثله، ووقت العصر بصيرورته مثلين، اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف، والقاضي.
وقيل في الأول بصيرورته أربعة أقدام، وهو لنهاية الشيخ وعمل اليوم، وليلته، والحلبي.
وقيل فيه بأحد الأمرين المتقدمين، وهو للاقتصاد والمصباح.
وقيل فيه برجوعه إلى القدمين، وهو للمفيد والعماني.
وقيل في الثاني بالانتهاء بقدر الإتيان بها وبنوافلها بعد الظهر، وهو للنهاية، وقيل فيه بتغير لون الشمس باصفرارها، وهو للمفيد.
وقيل فيه بأربعة أقدام، وهو للعماني.
وقد ينقل فيهما أقوال اخر أيضا.
منه رحمه الله تعالى.