مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص492
كانه لا خلاف فيه (1).
ويدل عليه: إطلاق صحيحة الوشاء وحسنة كليب، أو عمومهما بترك الاستفصال: الاولى: عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال: ” نعم، يجزيه أن يمسح عليه ” (2).
والثانية: عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال: ” إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل، (3).
الحادية عشرة: التيمم في جميع المواضع التي يشرع – غير ما مرمن المواضع المخير فيها بينه وبين الجبيرة بالمائية – عزيمة.
فلا تجوز المائية إن أمكن، ولو أتى بها كان باطلا، للامر به في الاية والاخبار، ولان التيمم في كل موضع يوجد فيه الماء كان لدفع الضرر أو العسر أو الحرج، وما يستلزم أحدها منفي من الاسلاموالدين، أو لا يريده الله سبحانه، وما جعله في الدين، وكل ما كان كذلك لا يكون مشروعا.
نعم، لو كان التيمم لاجل العسر في تحصيل الماء، فتحمله وحصله، تجوز المائية له، بل تجب بعده، لانتفاء العسر حينئذ.
تم بحث التيمم، وبتمامه تم كتاب الطهارة.
طهرنا الله من ذنوبنا وعيوبنا بمحمد وآله أهل بيت العصمة والطهارة.
وكان ذلك في يوم الثلاثاء آخر شهر صفر المظفر سنة ألف ومائتين وواحد وثلائين.
(1) الحدائق 4: 353.
(2) التهذيب 1: 364 / 1105، الاستبصار 1: 76 / 235، الوسائل 1: 465 أبواب الوضؤ ب 39 ح 9.
(3) التهذيب 1: 363 / 1100، الوسائل 1: 465 أبواب الوضؤ ب 39 ح 8.