پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص490

أبي أيوب، المروية في تفسير العياضي، المنجبر ضعفه بما ذكر، وفيها: ” إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم ” (1).

وتخصيص عدم القدرة بالمانع الحسي لا وجه له، لان منع الشارع من الاستعمال ينفي الاقتدار جدا.

ومضي زمان يسع الطهارة، عند بعضهم (2)، لامتناع التكليف بفعل فيوقت لا يسعه، ولذا لو علم أولا عدم تمكنه من الاكمال، لم ينتقض تيممه.

ويضعف: بمنع الملازمة بين عدم التكليف بالاستعمال وبين بقاء التيمم، لجواز كون نفس وجود الماء – الجاري فيه استصحاب البقاء – ناقضا، ولذا لا يجوز للمتيمم الواجد للماء الشروع في الصلاة، ومس المصحف بالتيمم قبل مضي ذلك المقدار.

بل يمكن الكلام فيما لم يظن بقاؤه بل يحتمل أيضا.

ويمنع قوله: ولذا لو علم.

، لاطلاق الاخبار، حيث ترتب فيها النقض على مجرد الاصابة أو المرور أو القدرة عليه.

ومنه يظهر عدم اشتراط مضيه، لما ذكر، كما هو ظاهر الصدوق (3) وشيخنا البهائي (4) ووالدي العلامة قدس الله أسرارهم.

وكذا لا يشترط وجدان الماء في الوقت، فلا ينتقض بوجدانه في غيره كما قيل، مستدلا بتوجه الخطاب بالمائية – ولو ظاهرا – في الوقت، وهو ينافي بقاء التيمم دون غيره.

وفيه: أن عدم توجه الخطاب في غير الوقت لا يستلزم بقاء التيمم، مع أن الخطاب الاستحبابي – الذي هو أيضا ينافي البقاء – تعلق في غير الوقت أيضا.

نعم، يشترط صدق الاصابة والمرور عرفا أيضا، فلو رأى ماء من بعد وكان

(1) تفسير العياشي 1: 244 / 143، الوسائل 3: 378 أبواب التيمم ب 19 ح 6.

(2) الكركي في جامع المقاصد 1: 507، وصاحب المدارك 2: 254.

(3) المقنع: 8.

(4) الحبل المتين: 94.