پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج3-ص487

الادلة (1).

الثامنة: لو تيمم الجنب ومن في حكمه ممن عليه الغسل، ثم أحدث بالاصغر، أعاد التيمم بدلا عن الغسل ولو تمكن من الوضوء، على الاظهر الموافق لغير من شذ وندر (2)، لانه جنب ووظيفة الجنب التيمم عند عدم التمكن من الغسل.

أما الاول: فللاستصحاب، والمروي في الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال لبعض أصحابه الذي تيمم من الجنابة وصلى: ” صليت باصحابك وأنت جنب ” (3).

وضعفه منجبر بالشهرة العظيمة، والاجماع المحكي في المعتبر والتذكرة وغيرهما (4).

وأما الثاني: فبالاجماع، إذ كل من قال بكونه جنبا أوجب عليه التيمم، والمخالف يدعي رفع جنابته.

ولصحيحة محمد: في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ، قال:

(1) توجد في ” ح ” حاشية منه رحمه الله تعالى: اعلم أنه قال في المدارك 2: 248.

المستفاد منوكلام الاصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله سواء قلنا: إنه التبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما.

أقول: لا شك في التحريم بعد الركوع، للامر بالامضاء المفيد للوجوب في صحيحة زرارة وخبر ابن عاصم (راجع ص 480).

وأما قبله فلا دليل على التحريم، ورواية حمران وصحيحة زرارة ومحمد خاليتان عن الامر (راجع ص 481 و 483).

نعم، ورد في الرضوي (ص 483) وانجباره في هذا المورد غير معلوم، لان أكثر القائلين بالامضاء بعد التلبس حملوا أخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب.

والعجب أن في المدارك نقل ذلك الحمل عن الفاضل وقال: إن المستفاد من كلام الاصحاب التحريم.

(2) كما ياتي في ص 488.

(3) غوالي اللالي 1: 413 / 82 بتفاوت يسير.

(4) المعتبر 1: 394، التذكرة 1: 66، المدارك 2: 253 وفيه: ذهب إليه أكثر الاصحاب.